السيد محمد الحسيني الشيرازي
15
إيصال الطالب إلى المكاسب
فافهم . ثم العموم في العقود ، ليس باعتبار خصوص الأنواع ، ليكون افراده مثل البيع ، والإجارة ، والصلح ونحوها ، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان ، وانما المقتضى له بعض أصنافه . فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف .